الخميس، 27 نوفمبر 2008

هل البنوك الإسلامية تجاري البنوك التقليدية؟

عبد الهادي حبتور من جدة - 20/09/1429هـ
هل البنوك الإسلامية تجاري البنوك التقليدية؟ وما أثر هذا التقليد؟ الدكتور سامي السويلم الخبير الاقتصادي في مجال التمويل الإسلامي يرد بقوله: إن بعض البنوك الإسلامية اليوم تعاني خسائر كبيرة في قيمة القروض التي تقدمها لعملائها جراء ارتفاع نسبة التضخم في السعودية.ويضيف"منذ خمسة أعوام وقيمة الدولار تتدهور، ونسبة التضخم تتزايد حتى تجاوزت الـ 10 في المائة، بينما تراجعت نسبة الفائدة لتصل إلى 3 في المائة".وتابع "إذا كان البنك يمول القروض بمعدل فائدة 3 في المائة، ونسبة التضخم تجاوزت 10 في المائة فهذا يدل على البنك يخسر 7 في المائة من قيمة القرض المقدم".وضمن ورقة العمل التي قدمها السويلم أمام "ندوة البركة المصرفية 29" حدد خمسة معايير موضوعية تبين ما إذا كان المنتج في البنوك الإسلامية يتضمن الربا من حيث الحقيقة والجوهر أم لا.واعتبر أن أول هذه المعايير هو هرم المديونية وهو التعليل الذي أبرزه القرآن في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون)، حيث إن النتيجة الطبيعية للربا هي أن تصبح الديون أضعاف حجم الثروة في الاقتصاد، وهو ما يؤدي إلى نزيف النشاط الاقتصادي باستمرار وحصول الكوارث الاقتصادية سواء من خلال الانهيار أو الإفلاس.وزاد "في المقابل فإن التمويل الربحي في الاقتصاد الإسلامي مقيد دائماً بالنشاط المولد للثروة البيوع بصورها المختلفة، ولذلك فإن نسبة الديون إلى الثروة الحقيقية في الاقتصاد الإسلامي محدودة ولا يمكن أن تصبح أضعاف الثروة، بل تكون أقل منها وفي أسوأ الأحوال لا تتجاوز الثروة بأكثر من هامش الأجل".ويفصّل السويلم بقوله "هذا يعني أن أي منتج يسمح بنمو الديون دون ارتباط مباشر بنمو الثروة فسيؤدي بالضرورة إلى انفراط نسبة المديونية إلى قيمة السلع أو الأصول الحقيقية التي تشكل ثروة المجتمع، وعليه فإن هذا المعيار يقتضي أن يكون صافي حجم المديونية التي يمكن أن تولدها السلعة الواحدة لا يزيد بحال من الأحوال عن قيمة السلعة زائداً هامش الأجل، فإذا كان المنتج يسمح بتوليد صافي مديونية أكثر من ذلك خلال المدة نفسها فهو يؤدي إلى بناء هرم مقلوب لحجم المديونية مقابل الثروة".أما المعيار الثاني فهو علاقة التمويل بالتبادل، وفي هذا يقول الدكتور سامي السويلم "وظيفة التمويل أو الائتمان هي تيسير التبادل. فالهدف هو التبادل لأنه يحقق منافع التبادل التي يدرسها الاقتصاديون، أما التمويل أياً كان شكله وصيغته فهو وسيلة لتحقيق التبادل ومن ثم المنافع التي تنتج عنه، وعائد التمويل سواء كان الفائدة الربوية أو هامش الأجل في البيع المؤجل لا يمكن سداده إلا من خلال التبادل الحقيقي للسلع والخدمات".ويشرح الخبير الاقتصادي في التمويل الإسلامي أن الفقهاء فرقوا بين الزيادة مقابل الأجل في البيع وبينها في القرض، فقالوا إن الأولى مشروعة لأنها جاءت تبعاً للبيع، في حين الثانية ممنوعة لأنها مستقلة عنه، ويجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً، وهو ما يؤكد أن التمويل – القرض - يجب أن يكون تابعاً للتبادل أو البيوع وليس العكس.ويشير السويلم إلى أن هذا المعيار ينطبق على جميع صور العينة بلا استثناء، وذلك أن لفظ العينة مشتق من العين وهو النقد، وبناء عليه فإن السلامة من الربا تقتضي تبعية التمويل للتبادل وليس العكس، فكل معاملة يكون فيها البيع وسيلة للوصول إلى نتيجة القرض فهي من العينة المذمومة شرعاً.بينما يتمثل المعيار الثالث للمنتجات المالية وفقاً للدكتور سامي في المصالح الشرعية، مؤكداً أن مقاصد الشريعة تتركز حول حفظ الضروريات، يتبعها الحاجيات، ثم التحسينيات، وبناء على ذلك يمكن تحديد مدى مشروعية البيع بمدى المصلحة التي يلبيها، فإذا كانت المصلحة من الضروريات فهو واجب شرعاً، وإن كانت من الحاجيات فهو مندوب، أما إذا كانت من التحسينيات فهو مشروع في الجملة، ويكون البيع محرماً في حال أن تكون المصلحة تافهة ولا تعادل القيمة الاقتصادية للمال الذي بذل ثمناً لها.ويبّن السويلم أنه إذا ما طبقنا هذا المعيار على بيوع العينة المختلفة يتضح أن السلعة محل التعاقد لا تحقق أي مصلحة للمدين، لأنها غير مقصودة أصلاً ومن ثم لا تحقق أي مصلحة للمشتري، وبذلك تعد أسوأ حالاً من الإسراف ويكون منهياً عنها من باب أولى، وبذلك يقتضي هذا المعيار تحقق المصلحة المعتبرة شرعاً من السلعة محل التبادل.وتمثل القيمة المضافة المعيار الرابع للمنتجات المالية، حيث إن الأصل أن البيع شرع لمصلحة المتبايعين، حيث ينتفع البائع بالربح، والمشتري بالسلعة، حيث يقوم الأخير على تحقيق الربح من خلال القيمة التي يضيفها للمبيع، حيث يسعى إلى بيع السلعة بثمن أعلى من ثمن الشراء وبذلك يصبح تداول السلعة محققاً لمصالح الأطراف.ويتابع الدكتور سامي "في المقابل نجد أن في جميع صور العينة يهدف المشتري إلى بيع السلعة بثمن حال أقل من الثمن المؤجل الذي اشتراها به، وهذا يعني أن البيع في هذه الحالة يولد قيمة سالبة وليس موجبة، وهو ما يناقض هدف التبادل أصلاً ومقصد الشريعة من تشريعه ابتداء، أما في البيوع المشروعة فإن القيمة المضافة للتداول يجب أن تكون موجبة وتنعكس في مجموع الأرباح التي يحققها البائعون. وعليه فإن هذا المعيار يقتضي أن يكون حاصل القيمة المضافة للتداول موجباً."ويختتم السويلم ورقته بالمعيار الخامس والأخير وهو الشفافية فيقول "الشفافية مقصد شرعي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله "فإن صدقا وبينّا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"، والحيل الربوية كلها تنافي هذا المقصد، لأنها تهدف في النهاية إلى نقد حاضر بأكثر منه في الذمة، ولو صرحت العقود بذلك لكانت باطلة عند جميع العلماء بلا استثناء.ولفت الخبير الاقتصادي في مجال التمويل الإسلامي إلى أن معظم الحيل تلجأ إلى تغييب الشفافية والإفصاح في العقود تجنباً للبطلان فيصبح الكتمان ضرورياً لصحة العقد وهو ما يصادم النص الصريح على فضيلة الصدق والبيان، وهذا ما يبين المأزق الذي تواجهه الحيل الربوية، فهي بين أمرين أحلاهما مر: إما الكتمان وإما البطلان، وعليه فإن هذا المعيار يؤكد أهمية الشفافية التي تحدد الهدف من التعاقد والمقصود منه.

ليست هناك تعليقات: